مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 20
حدد معدل دعم سعر الكتاب المستورد خلال السنة المالية 1980 ب 25% من سعر كلفته مستلما في الجزائر (سيف الجزائر) .