مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 16
يكون سعر البيع العمومي للكتاب المستورد المدعوم، ضعف سعر كلفته في الجزائر بعد خصم مبلغ اعانة الدعم، لتغطية مصاريف توزيعه