مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 13
تحسب اتاوات حقوق المؤلفين وحقوق اعادة النشر او الطبع والترجمة وتدفع طبقا لعقد التنازل ومراعاة للتنظيم الوطني المعمول به .
وتدفع اتاوات حقوق التأليف الخاصة بالمؤلفين المواطنين، عند نشر مؤلفائهم .