مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ان يعين في الوظيفتين النوعيتين للمرشد الرياضي والملحق الرياضي البلدى التقنيون السامون في الرياضة المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل .
المادة و : ينشر وزير الرياضة قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام التقنيين السامين في الرياضة .