مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف التقنيون السامون من بين الحاصلين على شهادة تقنى سام في الرياضة تسلمها المعاهد التقنولوجية للرياضة .
وتحدد كيفيات تنظيم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتسليمها بالمرسوم رقم 80 148 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد نظام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة .