مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يتجاوز عدد التقنيين السامين في الرياضة المحتمل انتدابهم او احالتهم على الاستيداع 5 في المائة من العدد الحقيقي للسلك .