مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك التقنيين السامين في الرياضة، في السلم الثاني عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة II : تقدر الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمرشد الرياضي والملحق الرياضي البلدى بخمس وأربعين نقطة (45)