مرسوم رقم 80-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875
المادة 6
يكلف المدير المنهجى بالولاية، في اطار الولاية وحسب اختصاصه وتحت سلطة المدير ضبط مناهج المنشآت التابعة لوزارة الرياضة | المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي للولاية، و انجازها ومراقبتها ، بما يأتي : 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
- المشاركة في اعداد برنامج تنمية المادة الرياضية المعنية ، مرا مراقبة تنفيذ البرامج المنهجية الوطنية ،
- المشاركة فى اكتشاف النخبة الوطنية وتكوينها وتحسينها .