مرسوم رقم 80-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875
المادة 3
يعتبر المستشارون في الرياضة عاملين فعليين فى الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة ولدى التجمعات الرياضية الوطنية .
ويمكن أيضا اعتبارهم عاملين فعليين في بعض المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .