الباب الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب سلك المستشارين في الرياضة في السلم 14 المنصوص عليه بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
رئيسا ،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة
- المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية ،
- مستشار فى الرياضة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك نفسه .
ويرسم وزير الرياضة بقرار المترشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
واذا لم يرسموا يمكن لوزير الرياضة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمدد فترة تدريبهم سنة أخرى أو يرجعهم الى