مرسوم رقم 80-148
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
المادة 8
تكون المواظبة على حضور الدروس والاعمال الموجهة والاعمال التطبيقية والتداريب اجبارية .
المادة و : يراقب الطلبة طيلة دراستهم مراقبة مستمرة على مواظبتهم واكتسابهم المعلومات، وتنظم هذه المراقبة بالنسبة لمجموع المواد المقررة في البرنامج .
تحدد كيفيات تطبيق مراقبة المواظبة والمعلومات المكتسبة بقرار من وزير الرياضة.