مرسوم رقم 80-148
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
المادة 2
يتم القبول لمتابعة الدراسة عن طريق | مسابقة، تنظم للمترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لذلك ولم يتجاوز عمرهم 35 سنة على الأكثر يوم | 1 المسابقة .
يحدد فتح المسابقة وتنظيمها و برنامجها بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .