مرسوم رقم 80-148
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيسة الشعبية .
حرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1400 الموافق 24 الشروط المقررة في مجال الدراسة والامتحانات . | مايو سنة 1980 ..
ويلزم أن يكتب فوق الشهادة نوع الشعبة المختارة.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية