مرسوم رقم 80-148
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
المادة 10
يمكن للمعاهد التقنولوجية للرياضة أن تنظم دروسا بالمراسلة للحصول على شهادة تقنى سام في الرياضة .
تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم هذا التعليم بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .