مرسوم رقم 80-147
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يمكن لمجلس الادارة أن يستعين برأى أي شخص يرى من المفيد الاستماع اليه في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.. 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة و : تدوم العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلتين للتجديد .
وتنتهى عضوية الاعضاء المعنيين بمجرد انتهاء مهامهم .