الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
يرأس مجلس الادارة المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة، ويتكون هذا المجلس من :
أ الاعضاء الاساسيين قانونا :
المدير المكلف بالتكوين في وزارة الرياضة . - المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة - الرياضة أو ممثله ، ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، - المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية أو ممثله ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي - أو ممثله ، المدير المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي - للولاية التي توجد فيها المؤسسة ، المدير المكلف بالتربية فى المجلس التنفيذي - للولاية التي توجد فيها المؤسسة ، مدير ديوان الميدان المتعدد الرياضيات بالولايات التي توجد المؤسسة فيها. -ب الاعضاء المنتخبين :
ممثلان لسلك التدريس بالمؤسسة ينتخبهما - زملاؤهما ، ممثلان لموظفي الادارة والخدمة ينتخبهما - زملاؤهما ، طالبان ينتخبهما زملاؤهما . - الاعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف ج - بالرياضة :
شخصان يختاران لكفاءتهما واهتمامهما - بمشاكل الرياضة .