مرسوم رقم 80-147
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تتمثل أهداف المعاهد التقنولوجية فيما يلي :
- تكوين التقنيين السامين في الرياضة ، تنظيم تداريب التحسين وتجديد معلومات التقنيين السامين في الرياضة ،
- العمل على اجراء أي بحث أو تجربة في ميدان الرياضة في اطار نشاطها ، المساهمة في مراقبة تطبيق الكيفيات - والتقنيات الرياضية على الصعيد المحلى ،
- المشاركة في تكوين موظفي التأطير الرياضي لاسيما الحكام .