مرسوم رقم 80-147
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الميزانية
المادة 20
يرسل مشروع الميزانية، الذي أعده المدير وصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير لوصى ووزير المالية للمصادقة عليه .