مرسوم رقم 80-147
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحول المراكز الجهوية للتربية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .871 البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة | المحدثة بالمرسوم رقم 70-96 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 المشار اليه أعلاه الى معاهد تقنولوجية للرياضة .