الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
تتناول مداولات مجلس الادارة في اطار التنظيم المعمول به القضايا التالية :
- النظامان الداخلي والمالي للمؤسسة ،
- الهيكل التنظيمى للمؤسسة وجدول العاملين فيها ، الممتلكات ونقلها والمشاريع الخاصة بأشغال - البناء والتهيئة والايجار ، مشاريع الميزانيات والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات التي يقدمها المدير ،
- الصفقات في اطار التنظيم المعمول به ،
- الغاء الاشياء المنقولة .
- الهبات والتركات .
- - الوثائق القضائية وتسوية كل خلاف ،
- جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير.