مرسوم رقم 80-146
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966
المادة 17
يعين وزير الداخلية لجنة المسابقة ورئيسها كل سنة بقرار، بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للادارة .
وتشكل من ثلاثة موظفين سامين وأربعة أساتذة من المدرسة .
تكون الاختبارات الكتابية مستورة الاسماء، - وتقرر اللجنة قائمة المترشحين المقبولين تنقط اختبار النجاح الشفوى لجنة مكونة - من ثلاثة أعضاء على الاقل ..