مرسوم رقم 80-146
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966
المادة 16
يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار ومحادثة باللغة الوطنية حول قضية ذات طابع عام لمعرفة امكانية المترشح في الفهم والادراك وقدرته على العرض والتعبير الشفوى، المعامل 1.
ويقصى من المسابقة كل مترشح تغيب أو حصل على علامة صفر في هذا الاختبار».