مرسوم رقم 80-143
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-143 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الكفاءة التقنية وتنظيمها . 851
المادة 8
يجوز للتلاميذ الذين يحملون شهادة الكفاءة التقنية بعد اكتسابهم خبرة مهنية مدتها سنتان على الاقل ان يترشحوا لامتحان البكالوريا التقنية في مادة تخصصهم .