مرسوم رقم 80-142
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تجديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . 848
الباب الثاني — التشكيل 1
المادة 6
تقدم اللجنة في نهاية كل دورة النتائج التي توصلت اليها في شكل آراء واقتراحات .