الباب الثاني — التشكيل 1
المادة 5
يمكن للجنة أن تستعين في مهمتها بأي المديرين المكلفين بالصحة في المجالس | شخص له كفاءة . - التنفيذية بالولايات ، مديرى معاهد العلوم الطبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ومدير معهد جراحة الاسنان في مدينة الجزائر ، أربعين رئيسا لمصالح استشفائية يعينهم وزير الصحة على أساس التوزيع الجغرافي
- ممثلين للاتحاد الطبي الجزائري :
الامين التنفيذي المكلف بالتنسيق في - الاتحاد الطبي الجزائري ،
- عشرة منسقين في الولايات يعينهم الامين التنفيذي المكلف بالتنسيق ، عشرة أطباء وخمسة صيادلة وخمسة | - جراحي الاسنان يمارسون نصف التوقيت، يعينهم الامين التنفيذى المكلف بالتنسيق ،