الباب الثاني — التشكيل 1
المادة 3
يرأس اللجنة وزير الصحة أو ممثله .
وتتكون من :
الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصحة،
- اطارات الادارة المركزية لوزارة الصحة الذين لهم رتبة مدير على الاقل .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة نائب المدير المكلف بالصيدلة في وزارة . - الصحة ، أربعة ممثلين لوزارة الدفاع الوطني ،
- يختارون من بين الاطباء التابعين للصحة العسكرية ، ممثلين اثنين لوزارة الصناعات الخفيفة ، ممثلين اثنين لوزارة الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية - وأعضاء مجلس ادارتها ومديرو الوحدات المكلفة بانتاج الادوية وتوزيعها .
المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ، - المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر ، - مدير المعهد الوطنى للصحة العمومية ، رئيس الهلال الاحمر الجزائري ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 、 849 خمسة مديرين للقطاعات الصحية وخمسة - أمناء عامين للفروع النقابية بهذه القطاعات الصحية ذاتها يعينهم وزير الصحة على أساس التوزيع الجغرافي ، مديرى صناديق الضمان الاجتماعي الآتية :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الجهوية الثلاثة بالجزائر ووهران وقسنطينة، وصندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ، اثنى عشر تقنيا عاليا في الصحة يعينم وزير الصحة تبعا لكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ، ستة أشخاص يعينهم وزير الصحة نظرا - لكفاءتهم وخبرتهم في هذا الميدان.