مرسوم رقم 80-142
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تجديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . 848
الباب الثالث — التسيير
المادة 10
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه لدى افتتاح أول دورة لها .