مرسوم رقم 80-141
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 141 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في وزارة المجاهدين . 845
المادة 3
تتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة في المادة 2 أعلاه، مجموع والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم | المهام التنظيمية المدرجة فى المرسوم رقم 79 – 209 عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 ، و بمقتضى المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة المجاهدين يرسم ما يلي :