المادة 2
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم هكذا :
مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط الحزب - والمنظمات الجماهيرية ،
- مستشار تقنى يكلف بالشؤون القانونية
- مستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ، مستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي ، مكلف بمهمة، يساعد المستشار التقني المكلف - بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي، في مجال تنظيم المتاحف ، مكلفان بمهمة، يساعدان المستشار التقني - المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادى، لا سيما في ميدان التكوين والتوجيه وادماج المجاهدين و ترتيبهم .
المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .