المادة الأولى
مجال التطبيق الجغرافي I لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمنطقة البحر - الابيض المتوسط، المياه البحرية للبحر الابيض المتوسط ذاته، وخلجانه وبحاره التي يحدها غربا خط الطول الذى يمر بمنارة رأس سبارتل عند مدخل مضيق جبل طارق، وشرقا التخوم الجنوبية لمضيق الدردنيل ما بين منارتي مهمتجيك وكمكالي . 2 لا تشمل منطقة البحر الابيض المتوسط، المياه الداخلية للاطراف المتعاقدة، ما لم ينص على خلافه فى أى بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية ..
المادة الثانية تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية :
(أ) يقصد بالتلوث قيام الانسان، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة بادخال أية مواد أو أية صنوف من الطاقة الى البيئة البحرية، مما يسبب آثارا مؤذية كالحاق الضرر بالموارد الحية، أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا لاوجه النشاط البحرية بما في ذلك صيد الاسماك وافساداً لنوعية مياه البحر المستخدمة وانقاصا لمدى التمتع بها .
(ب) يقصد بالمنظمة الهيئة التي يعهد اليها بمسؤولية تنفيذ مهام الامانة وفقا للمادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية .
المادة الثالثة أحكام عامة 1 للاطراف المتعاقدة أن تدخل في اتفاقيات - ثنائية أو متعددة الاطراف بما في ذلك الاتفاقيات الاقليمية وشبه الاقليمية لحماية البيئة البحرية لمنطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث شريطة أن تتمشى مثل تلك الوفاقات مع هذه الاتفاقية. وتتفق والقانون الدولى وترسل نسخ من مثل تلك الوفاقات الى المنظمة .. 2 - لا يخل أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية | بتقنين وتطوير قانون البحار الذي يضعه مؤتمر 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الامم المتحدة لقانون البحار والذي دعى للانعقاد وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2750 ج (الدورة (25) كما لا يمس بالمطالب الراهنة أو المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية لاية دولة فيما يتعلق بقانون البحار وطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم ..
المادة الرابعة تعهدات عامة
- تتخذ الاطراف المتعاقدة، سواء منفردة أم مشتركة، كافة التدابير المناسبة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعمول بها، مما هي أطراف فيها، وذلك بغية وقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث والتخفيف من حدته ومكافحته وحماية البيئة في المنطقة وتحسينها .
المادة السادسة التلوث الناجم عن السفن تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير التي تتوافق والقانون الدولى لوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناجم عن عمليات التصريف من السفن والتخفيف من حدة هذا التلوث ومكافحته، كما تعمل على ضمان الانجاز الفعال، في هذه المنطقة، للقواعد المعترف بها عموما على المستوى الدولى فيما يتعلق بتتبع هذا النوع من التلوث في المنطقة المذكورة ..
المادة السابعة التلوث الناجم عن عمليات كشف الافريز القارى وقاع البحر وطبقات تربته الجوفية واستغلالها تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة 2 تتعاون الاطراف المتعاقدة فى صياغة الوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث و اعتماد بروتوكولات بالاضافة الى البروتوكولات المفتوحة للتوقيع عليها في الوقت ذاته الذي تفتح فيه هذه الاتفاقية للتوقيع عليها، تبين فيها التدابير والاجراءات والانماط التي يتم الاتفاق عليها لتحقيق هذه الاتفاقية .
3 - تتعهد الاطراف المتعاقدة كذلك بتعزيز الناجم عن عمليات كشف واستغلال الافريز القارى وقاع البحر وطبقات تربته الجوفية، والعمل على التخفيف من حدة هذا التلوث ومكافحته..
المادة الثامنة التلوث من مصادر برية تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة التدابير المتعلقة بحماية البيئة البحرية من جميع الوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث أنواع التلوث ومصادره في منطقة البحر الابيض المتوسط، وذلك ضمن اطار الهيئات الدولية التي تعتبرها الاطراف المتعاقدة من الاختصاص ذاته .
المادة الخامسة التلوث الناجم عن تصريف النفايات من السفن والطائرات تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناجم عن تصريف النفايات من السفن | والطائرات، والتخفيف من حدته ..
الناجم عن التصريف من الانهار أو المنشآت الساحلية أو التساقط، أو الناتجة عن أية مصادر برية واقعة ضمن حدود أراضيها، والعمل على التخفيف من حدة هذا التلوث ومكافحته ..
المادة التاسعة التعاون في معالجة حالات التلوث الطارئة I تتعاون الاطراف المتعاقدة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجة حالات التلوث الطارئة في منطقة البحر الابيض المتوسط، مهما كانت أسبابها، والحد من التلف الناجم عن ذلك أو ازالته ..
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 2 يقوم أى طرف متعاقد، عند علمه بأى حالة تلوث طارئة في منطقة البحر الابيض المتوسط، دون ابطاء، باخطار المنطقة وكذا، اما من خلال المنظمة أو بصورة مباشرة، أى طرف من الاطراف المتعاقدة، يحتمل أن يتأثر بمثل تلك الحالة الطارئة ..
المادة العاشرة الرصد الدائب للتلوث 1 تسعى الاطراف المتعاقدة بالتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية التي تعتبرها مختصة الى اعداد برامج تكميلية أو مشتركة، بما في ذلك برامج ثنائية أو متعددة الاطراف كلما كان ذلك مناسبا، من أجل الرصد الدائب للتلوث في منطقة البحر الابيض المتوسط . كما عليها أن تسعى الى احداث نظام للرصد الدائب للتلوث في هذه المنطقة. 2 ولهذا الغرض، تسمى الاطراف المتعاقدة السلطات المختصة المسؤولية عن الرصد الدائب للتلوث في المناطق الخاضعة لسيادتها الوطنية، وأن تشترك ما أمكن ذلك عمليا، في الترتيبات الدولية للرصد الدائب في المناطق الخارجة عن نطاق ولايتها الوطنية . 3 تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تتعاون في صياغة أية ملاحق قد تدعو الحاجة اليها بالنسبة لهذه الاتفاقية واعتمادها وتنفيذها بغية وضع اجراءات وأنماط مشتركة للرصد الدائب للتلوث .
المادة الحادية عشرة التعاون العلمي والتقنى I تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية، تتعهد الاطراف المتعاقدة ما أمكن ذلك بالتعاون، سواء مباشرة أم عندما يكون ذلك ملائما، من خلال المنظمات الاقليمية المختصة أو المنظمات الدولة الاخرى في مجالى العلم والتقنية، وبتبادل البيانات وغيرها من المعلومات العلمية ..
2 - تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية، تتعهد الاطراف المتعاقدة ما أمكن ذلك، بتطوير وتنسيق برامجها الوطنية للبحوث المتعلقة بجميع أنواع التلوث البحرى فى منطقة البحر الابيض المتوسط وبالتعاون في اعداد وتحقيق برامج اقليمية وبرامج دولية أخرى للبحوث. 3 تتعهد الاطراف المتعاقدة بالتعاون في توفير المعونة الفنية وغيرها من المعونة الممكنة الاخرى في المجالات المتعلقة بالتلوث البحري في منطقة البحر الابيض المتوسط، مع اسناد الاولوية للاحتياجات الخاصة في البلدان النامية في اقليم البحر الابيض المتوسط.
المادة الثانية العشرة المسؤولية القانونية والتعويض عن الاضرار تتعهد الاطراف المتعاقدة بالتعاون في أقرب وقت ممكن، في صياغة واتخاذ الاجراءات المناسبة المتعلقة بتحديد المسؤولية القانونية والتعويض عن الاضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية بسبب خرق أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعمول بها .
المادة الثالثة العشرة الترتيبات التنظيمية تعين الاطراف المتعاقدة برنامج الامم المتحدة للبيئة للاضطلاع بمسؤولية تنفيذ وظائف الامانة التالية :
(1) الدعوة الى اجتماعات الاطراف المتعاقدة والمؤتمرات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16، والاعداد لها ..
(2) احاطة الاطراف المتعاقدة بالاخطارات والتقارير وغيرها من المعلومات التي يتم استلامها وفقا للمواد 3 و 9 و 20 .
(3) النظر في الاستفسارات والمعلومات الواردة من الاطراف المتعاقدة، والتشاور معها 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه بشأن المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية والبروتوكولات والملاحق الملحقة بها.
(4) مباشرة الوظائف التي تعهد اليها بمقتضى بروتوكولات هذه الاتفاقية ..
(5) مباشرة أية وظائف أخرى تسندها اليها الاطراف المتعاقدة ..
(6) تأمين التنسيق الضروري مع الهيئات الدولية الاخرى التي تعتبرها الاطراف المتعاقدة مختصة، وبصورة خاصة، القيام بوضع الترتيبات الادارية، كلما نشأت الحاجة اليها، من أجل مباشرة وظائف الامانة على نحو فعال ..
المادة الرابعة العشرة اجتماعات الاطراف المتعاقدة
- تعقد الاطراف المتعاقدة اجتماعات عادية مرة كل عامين، كما تعقد اجتماعات استثنائية فى أى وقت آخر تراه ضروريا، وذلك بناء على طلب المنظمة أو أى طرف من الاطراف المتعاقدة، شريطة أن تلقى مثل هذه الطلبات تأييدا من طرفين متعاقدين على الاقل .
تستعرض اجتماعات الاطراف المتعاقدة بصورة متواصلة أمر تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات، وبصورة خاصة :
(أ) اجراء استعراض عام لعمليات الجرد التي تضطلع بها الاطراف المتعاقدة والهيئات الدولية المختصة بشأن حالة التلوث البحرى وآثارها على منطقة البحر الابيض المتوسط.
(ب) النظر في التقارير التي ترفعها الاطراف المتعاقدة وفقا للمادة 20 .
(ج) اعتماد ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق البروتوكولات، ومراجعتها وتعديلها عند الحاجة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 17 .
(د) تقديم توصيات بشأن اعتماد أية بروتوكولات اضافية أو أية تعديلات لهذه الاتفاقية أو البروتوكولات، وفقا لاحكام المادتين 15 و 16 •
(ه) تشكيل فرق تجهيز، حسب الحاجة، للنظر في أية مسائل تتعلق بهذه الاتفاقية والبروتوكولات والملاحق ..
(و) دراسة واتخاذ أية اجراءات اضافية قد تدعو الحاجة اليها لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية والبروتوكولات ..
المادة الخامسة العشرة 1 اعتماد بروتوكولات اضافية
1 - للاطراف المتعاقدة، أن تعتمد ، في مؤتمر دبلوماسي ، بروتوكولات اضافية لهذه الاتفاقية، طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة . 2 تدعو المنظمة، بناء على طلب يتقدم به ثلثا الاطراف المتعاقدة، الى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد بروتوكولات اضافية .
3 - الى حين نفاذ هذه الاتفاقية، للمنظمة، بعد التشاور مع الاطراف الموقعة عليها، أن تدعو الى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد بروتوكولات اضافية ..
المادة السادسة عشرة تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات I يجوز لاى طرف من الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أن يقترح ادخال تعديلات على الاتفاقية . وتعتمد التعديلات من قبل مؤتمر دبلوماسي تدعو المنظمة الى عقده، بناء على طلب ثلثي الاطراف المتعاقدة . 2 يجوز لاى طرف من الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أن يقترح ادخال تعديلات على أي بروتوكول وتعتمد مثل تلك التعديلات من مؤتمر دبلوماسى تدعو المنظمة الى عقده، بناء على طلب ثلثى الاطراف المتعاقدة فى البروتوكول المعنى .
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 3 تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتحيلها أمانة الايداع للموافقة من جميع الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية . وتعتمد التعديلات على أى بروتوكول بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف المتعاقدة في مثل هذا البروتوكول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتحيلها أمانة الايداع للموافقة من جميع الاطراف المتعاقدة في مثل هذا البروتوكول
4 - يتم الابلاغ بقبول التعديلات كتابة الى أمانة الايداع وتصبح التعديلات التي تعتمد بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة نافذة المفعول بين الاطراف المتعاقدة التي توافق على مثل هذه التعديلات فى اليوم الثلاثين الذي يلى وصول اخطار بالقبول الى أمانة الايداع مما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعنى حسب الحالة.
5 - بعد نفاذ أى تعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول يصبح أى طرف متعاقد جديد في هذه الاتفاقية أو مثل هذا البروتوكول طرفا متعاقدا في الوثيقة المعدلة .
المادة السابعة عشرة الملاحق وتعديلات الملاحق تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية أو من سناء هذا البروتوكول، حسب الحالة .
2 - مالم ينص على خلاف ذلك فى أى بروتوكول، يطبق الاجراء التالى لاعتماد ونفاذ أية تعديلات الملاحق هذه الاتفاقية أو لاى بروتوكول، باستثناء تعديلات الملحق الخاص بالتحكيم :
(1) لاى طرف متعاقد أن يقترح ادخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية والبروتوكولات في الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 14 •
(2) تعتمد مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف المتعاقدة في الوثيقة قيد النظر .
(3) تقوم أمانة الايداع، دون تأخير، باخطار جميع الاطراف المتعاقدة بالتعديلات المعتمدة على هذا النحو .
(4) اذا تعذر على أي طرف متعاقد الموافقة على تعديل ملاحق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، عليه أن يخطر أمانة الايداع بذلك كتابة خلال مهلة تحددها الاطراف المتعاقدة عند اعتمادها التعديلات .
(5) على أمانة الايداع أن تتقدم دون أي تأخير، بابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة بأى اخطار يتم استلامه وفقا للفقرة الفرعية السابقة ..
(6) عند انقضاء الفترة المشار اليها في الفقرة الفرعية (4) الواردة فيما تقدم يصبح تعديل الملحق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو البروتوكول المعنى . التي لم تتقدم بأى اخطار وفقا لاحكام تلك الفقرة الفرعية .
3 - يخضع اعتماد و نفاذ أى ملحق جديد لهذه الاتفاقية أو لاى بروتوكول للاجراء ذاته المعمول به لاعتماد و نفاذ أى تعديل لاى ملحق وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة . الا أنه في حالة وجود تعديل للاتفاقية أو البروتوكول المعنى فلسن يصبح الملحق الجديد نافذا الى أن يصبح تعديل الاتفاقية أو البروتوكول المعنى نافذا.
4 - تعتبر التعديلات التي تدخل على الملحق الخاص بالتحكيم بمثابة تعديلات لهذه الاتفاقية، ويتعين اقتراحها واعتمادها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 16 الواردة فيما تقدم .
المادة الثامنة العشرة النظام الداخلي والقواعد المالية 1 تعتمد الاطراف المتعاقدة نظاما داخليا لاجتماعاتها ومؤتمراتها المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 الواردة فيما تقدم .. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه
2 - تعتمد الاطراف المتعاقدة قواعد مالية يتم اعدادها بالتشاور مع المنظمة بصورة خاصة لتحديد مساهماتها المالية ..
المادة التاسعة العشرة ممارسة خاصة لحق التصويت تمارس الجماعة الاقتصادية الاوروبية وأى مجموعة اقتصادية اقليمية نصت عليها المادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية حقها في التصويت، ضمن نطاق اختصاصها، بعدد من الاصوات يعادل عدد دولها الاعضاء التي هي أطراف متعاقدة في الاتفاقية الحالية وفى واحد أو أكثر من البروتوكولات. ولا تمارس الجماعة الاقتصادية الاوروبية ولا أى من التجمعات المشار اليها فيما تقدم حقها في التصويت في الحالات التي تمارس فيها دولها الاعضاء المعنية هذا الحق والعكس صحيح ..
المادة العشرون التقارير تقوم الاطراف المتعاقدة برفع تقارير الى المنظمة بشأن التدابير المتخذة لتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها وذلك على النحو الذي تقرره الاطراف المتعاقدة في اجتماعاتها وفى الفترات التي تحددها فيها ..
المادة الحادية والعشرون تتبع الالتزام تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تتعاون في وضع الاجراءات التي تكفل لها تتبع تطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات . 10 المادة الثانية والعشرون تسوية النزاعات 1 في حالة قيام نزاع بين الاطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو | البروتوكولات، تسعى هذه الاطراف الى الوصول الى تسوية لهذا النزاع بالتفاوض أو بأي أسلوب سلمى آخر، حسب اختيارها . 2-2 اذا عجزت الاطراف المعنية عن تسوية خلافاتها بالاساليب المنصوص عليها في الفقرة السابقة يرفع النزاع، بالاتفاق العام، الى التحكيم وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق «أ»
بهذه الاتفاقية . 3 وعلى الرغم من ذلك ، يجوز للاطراف المتعاقدة أن تصرح فى أى وقت، بأنها، بذات تصريحها هذا، وبدون حاجة الى اتفاق خاص، بالنسبة لاى طرف آخر يقبل الالتزام ذاته، تقبل الالتزام الجبرى بتطبيق اجراء التحكيم وذلك تمشيا مع نصوص الملحق «أ» ويبلغ مثل هذا التصريح كتابة الى أمانة الايداع التي تقوم بدورها بابلاغه الى الاطراف الاخرى ..
المادة الثالثة والعشرون العلاقة بين الاتفاقية والبروتوكولات I - I لا يجوز لاحد أن يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية مالم يصبح في الوقت ذاته، طرفا متعاقدا في واحد من البروتوكولات على الاقل.
ولا يجوز لاى طرف من الاطراف أن يصبح طرفا متعاقدا في بروتوكول ما لم يكن أو يصبح، في الوقت ذاته، طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية. 2 لا يعتبر أى بروتوكول لهذه الاتفاقية ملزما سوى بالنسبة للاطراف المتعاقدة في البروتوكول قيد النظر .
3 - الاطراف المتعاقدة في بروتوكول ما، هي وحدها التي لها حق اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبروتوكول بالنسبة لتطبيق المواد 14 و 16 و 17 من هذه الاتفاقية ..
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 المادة الرابعة والعشرون التوقيع تفتح هذه الاتفاقية والبروتوكول الخاص بالوقاية من تلوث البحر الابيض المتوسط من تصريف نفايات السفن والطائرات والبروتوكول الخاص بالتعاون في مكافحة التلوث في البحر الابيض المتوسط بالزيت وغير ذلك من المواد الضارة في حالات الطوارىء، للتوقيع عليها في برشلونة في فبراير 1976 وفي مدريد بين 17 فبراير 1976 و 16 فبراير 1977، من جانب أية دولة دعيت للاشتراك فى مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في اقليم البحر الابيض المتوسط بشأن حماية البحر الابيض المتوسط، الذى تم انعقاده، في برشلونة من 2 الى 16 فبراير 1976 ومن أية دولة لها حق التوقيع على أي بروتوكول بمقتضى أحكام مثل ذلك البروتوكول وتفتح كذلك، حتى التاريخ ذاته، للتوقيع من جانب الجماعة الاقتصادية الاوروبية ومن جانب أى تجمع اقتصادى اقليمي مشابه يكون عضو واحد منه على الاقل من الدول الساحلية في منطقة البحر الابيض المتوسط ويكون له حق ممارسة اختصاصات تدخل ضمن المجالات التي تشتمل عليها هذه الاتفاقية وأى من البروتوكولات المتعلقة بها .
المادة الخامسة والعشرون المصادقة أو القبول أو الموافقة تخضع هذه الاتفاقية وأى بروتوكول ملحق بها للمصادقة أو القبول أو الموافقة . وتودع وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي ستضطلع بمهام أمانة الايداع ..
المادة السادسة والعشرون الانضمام
1 - اعتبارا من 17 فبراير 1977 ، تفتح الاتفاقية الحالية والبروتوكول الخاص بحماية البحر الايرا المتوسط من التلوث الناتج عن تصريف النفايات من السفن والطائرات، والبروتوكول الخاص بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط وغير ذلك من المواد الضارة في حالات الطوارىء، لانضمام الدول والجماعة الاقتصادية الاوروبية وأى تجمع آخر أشير اليه في المادة 24 •
2 - بعد نفاذ الاتفاقية وأى من البروتوكولات يجوز لاية دولة لم يشر اليها فى المادة 24، أن تنضم لهذه الاتفاقية ولاى من البروتوكولات بعد موافقة ثلاثة أرباع الاطراف المتعاقدة في البروتوكول - المعنى .
3 - تودع وثائق الانضمام لدى أمانة الايداع .
المادة السابعة والعشرون النفاذ 1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة في الموعد ذاته الذى يصبح فيه أول بروتوكول نافذ المفعول. 2 تصبح هذه الاتفاقية نافذة أيضا بالنسبة للدول وللمجموعة الاقتصادية ولاية مجموعة اقتصادية اقليمية أشير اليها اذا استوفت الشروط الرسمية لتصبح أطرافا متعاقدة في أي بروتوكول آخر لم يصبح بعد نافذ المفعول. 3 يصبح أى من البروتوكولات الملحقة في هذه الاتفاقية، مالم ينص على خلاف ذلك في مثل ذلك البروتوكول، نافذ المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع ما لا يقل عن ستة وثائق تصديق أو قبول أو موافقة من الاطراف المشار اليها فى المادة 24 أو انضمام هذه الاطراف الى مثل ذلك | البروتوكول. 4 من ثم تصبح هذه الاتفاقية وأى من البروتوكولات نافذة بالنسبة لاية دولة وبالنسبة للجماعة الاقتصادية الاوروبية ولاى تجمع اقتصادي أشير اليه فى المادة 24 في اليوم الثلاثين الذي يلى | تاريخ ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة | أو الانضمام .. 114 I الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الثامنة والعشرون الانسحاب I يجوز لاى طرف من الاطراف المتعاقدة ، في أي وقت من الاوقات بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، أن ينسحب من الاتفاقية بتقديم اخطار كتابي بالانسحاب.
2 - مالم ينص على خلاف ذلك في أي بروتوكول من هذه الاتفاقية، يجوز لاى طرف في أي وقت من الاوقات، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ مثل هذا البروتوكول، أن ينسحب منه بتقديم اخطار كتابي بالانسحاب.
3 - يصبح الانسحاب نافذا بعد 90 يوما من تاريخ تلقى أمانة الايداع اخطار الانسحاب . •
4 - اذا انسحب أى طرف من الاطراف المتعاقدة من هذه الاتفاقية يعتبر كذلك منسحبا من أي بروتوكول كان طرفا فيه ..
5 - اذا أصبح أي طرف من الاطراف المتعاقدة عند انسحابه من بروتوكول ما، غير طرف فى أى من بروتوكولات الاتفاقية، يعتبر منسحبا كذلك من هذه الاتفاقية ..
المادة التاسعة والعشرون مسؤوليات أمانة الايداع تحيط أمانة الايداع الاطراف المتعاقدة وأي طرف آخر مشار اليه في المادة 24 وكذلك المنظمة :
(أ) بالتوقيع على هذه الاتفاقية وأى بروتوكول متعلق بها وبايداع وثائق المصادقة أو الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه القبول أو الموافقة أو الانضمام وذلك وفقا للمواد 24 و 25 و 26
(ب) بتاريخ نفاذ الاتفاقية وأى من البروتوكولات، وذلك وفقا لاحكام المادة 27.
(ج) باخطارات الانسحاب المقدمة وفقا للمادة 28 .
(د) بالتعديلات التى يتم اعتمادها فيما يتعلق بالاتفاقية وبأى من البروتوكولات وبقبولها من.
الاطراف المتعاقدة وبتاريخ نفاذ هذه التعديلات وفقا لاحكام المادة 16 ..
(ه) باعتماد أية ملاحق جديدة و بتعديل أي من الملاحق وفقا للمادة 17 ..
(و) بصدور تصريحات تسلم بالزامية تطبيق اجراء التحكيم المنصوص عليه في الفقرة 3 من