المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - От الادارة المركزية - تسديد النفقات 750.000 06-34 الادارة المركزية - الادوات الرياضية ..840.000 مجموع القسم الرابع ... 1.590.000 مجموع الاعتمادات الملغاة . . 1590.000 الثلاثاء 6 رجب عام 1400 رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II ريوع حوادث العمل 500.000 !
مجموع القسم الثاني ... 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 1.090.000 مرسوم رقم 80 ب 140 مؤرخ في 3 رجب مجموع القسم الرابع ... 1.090.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة . 590.000 * 1 عام 1400 | الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، اتفاق القرض رقم س - 17 - أل - المبرم بين وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد س - 17 - ال - المبرم بين حكومة الجمهورية تمويل مشروع الدراسات الهندسية
- 17 - الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى الخاص للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن .
ان رئيس الجمهورية .
بناء على تقرير وزير المالية ، الهندسية الخاص بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن ، يرسم ما يلي :