مرسوم رقم 80-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 139 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية . 840
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وتسعون ألف دينار (1.590.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة التربية في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .