مرسوم رقم 80-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 139 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية . 840
المادة الأولى
يصادق على اتفاق القرض رقم س 17 - - ال - المبرم بين حكومة الجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادة III و 10 - و منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 31 غشت سنة 1963 والمرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات المؤرخ فى الهندسية الخاص بالتموين بالمياه، والموقع في 14 الجزائرية | فبراير سنة 1980 بواشنطن . 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه