مرسوم رقم 80-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 139 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية . 840
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وتسعون ألف دينار (1.590.000 دج مقيد في ميزانية وزارة التربية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .