المادة 3
بخصوص النشاط الاقتصادي والاملاك والخدمات، يجب اعداد كل التصانيف الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الاحصائية والمعطيات الحسابية وجميع الاهداف المتعلقة بتخطيط الادارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات التي تحصل على مساعدة مالية عموميسة أو المؤسسات التي يملك فيها القطاع العمومي أسهما طبقا لقائمة النشاط الاقتصادي والمنتجات .
يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، عند الاقتضاء، الكيفيات الخاصة بتنفيذ هذه المادة في خصوص بعض الانشطة أو بعض المنتجات قصد ضبط الفهرس وفقا للاهداف والمتطلبات المرسومة والبرامج الوطنية والقطاعية للتنمية .