المادة الأولى
يوضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات كما هي مبينة في الملحق بهذا المرسوم، وهدفها هو :
القيام بضبط الاعلام الاحصائي وضمان فعالية تنسيقه ومراقبته ،
- تسهيل توفير المعلومات الاحصائية اللازمة والفعالة والموثوق بها، والمتعلقة بالانشطة والمنتجات الضرورية لتخطيط الاقتصاد الوطني وتسييره ومراقبته لاسيما ما يخص الانتاج والتسويق في الداخل والتجارة الخارجية والتكاليف والاسعار .
يسرى مفعول فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات ابتداء من أول يوليو سنة 1980 الا اذا خصصت فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر يحددها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار .