مرسوم رقم 80-135
· ج.ر عدد 18 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693
المادة 5 مكرر
تعد الهيئات صاحبة العمل كل ثلاثة اشهر، وطبقا للكيفيات التي سيحددها قرار من وزير المالية، سندا للتحصيل من 1 أجل والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية والاجتماعية استرجاع المبالغ المترتبة على المصاريف المطابقة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات الوطنية، لاسيما المادة 4 منه، لدفع المرتبات والتعويضات والتكاليف الاجتماعية التي تتحملها القطاعات الصحية . 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه