الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره
المادة 8
يسير المعهد مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها .
المادة و : المدير المعهد كامل الصلاحيات للاشراف على نشاط المعهد، طبقا لتوجيهات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
فهو يمثل المعهد في أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموكل أمرهم اليه ويتولى تسييرهم طبقا للقوانين المعمول بها .
وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وبهذه الصفة :
- يعد مشروع الميزانية، ويباشر ويأمر بصرف نفقات المعهد ، يبرم الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات في نطاق القوانين المعمول بها .