مرسوم رقم 80-133
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمكن أن تكلفه الوزارة الوصية بالقيام بالدراسات والتحاليل التي تهم قطاعا واحدا أو عدة قطاعات من الاقتصاد الوطني قصد اعداد العناصر اللازمة لتحضير مخططات التنمية وبرامجها ولتحقيق ذلك وفى اطار المهام المسند اليه، والتنظيم الساري المفعول، يمكنه أن يبرم اتفاقيات خاصة بأعمال الدراسات أو التحاليل .
ويلزمه في هذه الحالة أن يحصل على اذن من الوزارة الوصية قبل ابرام الاتفاقيات مع الهيئات الاجنبية .