الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تناط بالمعهد مهمة القيام بالدراسات والتحاليل ذات الطابع الاقتصادى والديمغرافي والاجتماعي والثقافي حسب حاجات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لاعداد مخططات التنمية ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها .
ويتولى في هذا المضمار على الخصوص :
- تحليل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مجهودات التنمية ودراستها ، دراسة وسائل التحليل الضرورية لمعرفة
- التحولات الاجتماعية والاقتصادية بصفة أدق و تطورها واقتراح ذلك ، القيام بالدراسات والتحاليل الخاصة بتنظيم - المجالات ،
- ، القيام بالدراسات والتحاليل الرامية الى تحسين وسائل التخطيط لاسيما في المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية ، توفير جميع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي الناتجة عن الاعمال والتحاليل المتعلقة بها لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .