المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية - | مرسوم رقم 80 - - 134 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي ، يرسم ما يلى