مرسوم رقم 80-133
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تتكون موارد المعهد من :
المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات - المحلية والهيئات العمومية ، التبرعات والهبات ..
نتاج بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع العلمي، التي تسمح بها سلطة الوصاية ، مختلف الموارد المتصلة بنشاط المعهد . - وتتكون نفقات المعهد من جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهدافه .