مرسوم رقم 80-133
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يصادق على مايلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1979، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1979 ، بين الدولة من جهة !
ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى ..