مرسوم رقم 80-133
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يمكن لمدير المعهد، اذا لم تحصل المصادقة على الحسابات التقديرية لدى حلول السنة المالية أن يصرف النفقات الضرورية لضمان حسن 676 الجريدة الرسمية للجمهورية سير المعهد، في حدود الاعتمادات المطابقة الواردة في السنة المالية المنصرمة، وفى نطاق التشريع المعمول به.