مرسوم رقم 80-133
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره
المادة 13
تجتمع لجنة التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها ويمكن أن تجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من ثلث أعضائها أو من مدير المعهد أو بمبادرة من رئيسها .