الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره
المادة 12
تبدى اللجنة رأيها فى جميع المسائل التي تعرض عليها، ولا سيما :
- البرامج العامة لنشاط المعهد ، الجداول التقديرية الخاصة بايرادات المعهد ونفقاته ، التقرير السنوى المتعلق بنشاط المعهد 1 - وحصيلته ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات - والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم للمعهد ، تنظيم المعهد وتسييره العام وتنظيمه - الداخلي ، المشروع المتعلق بالقانون الاساسي وشروط
- أجور الموظفين تطبيقا للقانون الاساسي دفع العام للعامل ، امكانية تلقى التبرعات والهبات. -