الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره
المادة 11
في انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تكون للمعهد بصفة انتقالية لجنة للتوجيه يرأسها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | وتضم :
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 أربعة ممثلين عن وزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية ، ممثلا واحدا عن وزارة الدفاع الوطني ، - ممثلا واحدا عن وزارة الداخلية ، - ممثلا واحدا عن وزارة الصناعات الخفيفة - ممثلا واحدا عن وزارة البريد والمواصلات - ممثلا واحدا عن وزارة التعمير والبناء - والاسكان ، ممثلا واحدا عن وزارة المالية ، - ممثلا واحدا عن وزارة التجارة ، - ممثلا واحدا عن وزارة الفلاحة والثورة - الزراعية .
ممثلا واحدا عن وزارة العمل والتكوين - المهني ، ممثلا واحدا عن وزارة الاشغال العمومية ، - ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالى - والبحث العلمي ، ممثلا واحدا عن وزارة الصناعة الثقيلة ، - ممثلا واحدا عن وزارة الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، ممثلا واحدا عن وزارة الرى . - ويتولى مدير المعهد مهام أمين اللجنة .