مرسوم رقم 80-130
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-130 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة . 669
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية .