مرسوم رقم 80-130
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-130 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة . 669
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة».