المادة 3
يكلف وزير التربية ووزير المالية .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
سبتمبر حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 سنة 1979 مؤسسات التعليم الثانوى المذكورة في الموافق 19 يناير سنة 1980 .
الملحق المرفق .
قائمة الولاية المؤسسة الشاذلي بن جديد مؤسسات التعليم الثانوى النظام الملاحظات الجزائر ثانوية المخزوني باب مختلطة الوادي عنابة ثانوية الحجار ثانوية بشار بشار متقن بشار ثانوية القليعة البليدة ثانوية العفرون قالمة متقن سوق أهراس جيجل ثانوية الميلية المسيلة ثانوية المسيلة أم البواقي ثانوية أم البواقي سطيف متقن العلمة مختلطة نانوية جديدة ثانوية تعليم أصلي سابقا مختلط مؤسسة جديدة مختلطة - مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلط تحويل تكميلية التعليم المتعدد التقنيات المتوسطة لسوق أهراس مختلطة ثانوية التعليم الاصلى سابقا مختلطة وسسة جديدة مختلصة .. نوية جديدة مختلط تحويل تكميلية التعليم المتعدد التقنيات المتوسطة بالعلمة سكيكدة ثانوية زيغود يوسف مختلطة تحويل تكميلية الى ثانوية بالحروش 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي